محمد ناصر الألباني
208
إرواء الغليل
باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه ) . ص 336 صحيح . وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث ( 1314 ) وهو الشطر الثاني لهذا . 1362 - ( حديث ابن عمر " أن النبي ( ص ) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . نهى البائع والمبتاع " متفق عليه ) . ص 337 صحيح . وسبق تخريجه تحت الحديث ( 1355 ) 1363 - ( حديث ابن عمر : " أن النبي ( ص ) نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري " رواه مسلم ) ص 337 . صحيح . وتقدم برقم ( 1355 ) . 1364 - ( حديث أنس " أرأيت إذا ( 1 ) منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " رواه البخاري ص 338 . صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 34 ، 35 ) وكذا مسلم ( 5 / 29 ) ومالك ( 2 / 618 / 11 ) والنسائي ( 2 / 218 ) والشافعي ( 1269 ) والطحاوي ( 2 / 209 ) والحاكم ( 2 / 36 ) والبيهقي ( 5 / 300 ، 305 ) وأحمد ( 3 / 115 ) من طرق عن حميد عنه : " أن رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل له : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر ، فقال رسول الله ( ص ) . . . " فذكره . وليس عند أحمد منه إلا ما في الكتاب . وفي رواية لمسلم والطحاوي :
--> ( 1 ) في الأصل : إن والتصحيح من الصحيحين .